( وإن اصطدما ولو ) كانا ( ضريرين أو ) كان ( أحدهما ) ضريرا ( فماتا  ف ) هما ( كمتجاذبين ) على عاقلة كل منهما دية الآخر روي عن  علي  ، وإن اصطدمت امرأتان حاملان  فكالرجلين ، فإن أسقطت كل منهما جنينها فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها ; لاشتراكهما في قتله ، وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين ، وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل منهما عتق رقبتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					