( أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه ) كنمر أو حية ( فأهلكه ) الصائل عليه    ( ضمنه ) الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه قال في المغني وظاهر كلام  أحمد    : أن الدية في ماله . لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا . وقال  القاضي    . تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد و ( لا ) يضمن ( من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل ) ; لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه كما لو لم يعلم به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					