( ويجب من إبل في عمد وشبهه  خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) رواه سعيد  عن  ابن مسعود  ، ورواه الزهري  عن  السائب بن يزيد  مرفوعا ، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان ، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية   ( وتغلظ ) دية عمد وشبهه    ( في طرف ك ) ما ( وتجب ) الدية ( في خطأ  أخماسا : عشرون من كل من الأربعة المذكورة ) أي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ( وعشرون ابن مخاض ) قال في الشرح : لا يختلف فيه المذهب وهو قول  ابن مسعود  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					