( وما فيه ) أي الإنسان ( منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها )  نصا ( كعينين ولو مع حول أو عمش ) وسواء الصغيرتان والكبيرتان لعموم حديث عمرو بن حزم    ( ومع بياض ) بالعينين أو أحدهما ( ينقص البصر تنقص ) الدية ( بقدره )  أي : نقص البصر ( و ) ك ( أذنين ) قضى به  عمر   وعلي    ( وشفتين ) إذا استوعبتا . وفي البعض بقسطه من ديتها يقدر بالأجزاء ( و ) ك ( لحيين ) وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان لأن له فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن مثلما ( و ) ك ( ثندوتي رجل ) بالثاء المثلثة وهما له بمنزلة ثديي المرأة فإن ضممت الأول همزت وإذا فتحته لم تهمز فالواحدة مع الهمزة فعللة ومع الفتح فعلوة ( و ) ك   ( أنثييه ) أي الرجل  ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها ( و ) ك   ( ثديي أنثى وإسكتيها   )  بكسر الهمزة وفتحها ( وهما شفراها ) أي : حافتا فرجها ، ففيهما الدية لأن فيهما نفعا وجمالا وليس في البدن غيرهما من جنسهما وإن جنى عليهما فأشلهما فالدية كما لو أشل الشفتين ، وسواء الرتقاء وغيرها ، . 
وروي عن  زيد  في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها ; لعظم نفع السفلى لأنها التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق ، وهو معارض بقول  أبي بكر   وعلي    ( و ) ك ( يدين ورجلين ) لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس ( وقدم أعرج ) كصحيح ( ويد أعسم ) بالسين المهملة ( وهو أعوج الرسغ ) بإسكان المهملة وضمها أي : مفصل الذراع كصحيح ( و ) يد ( مرتعش كصحيح للتساوي في البطش ومن له كفان على ذراع ) واحد    ( أو ) له ( يدان وذراعان على عضد ) واحد ( وتساوتا في غير بطش ) وهما غير باطشين ( ففيها حكومة ) لأنه لا نفع فيهما فهما كاليد الشلاء ( و ) إن استوت اليدان ( في بطش أيضا ف ) فيهما دية ( يد  [ ص: 310 ] وللزائدة حكومة ، وفي إحداهما نصف دية يد وحكومة ، وفي أصابع إحداهما خمسة أبعرة ) لأنه نصف دية الأصبع من اليد الأصلية وهما كاليد الواحدة وقياس ما قبله وحكومة ، وجزم به في الإقناع ( ولا يقادان ) أي : اليدان الباطشتان على ذراع أو عضد واحد بيد لئلا تؤخذ يدان بواحدة ( ولا تقاد إحداهما بيد ) لاحتمال أن تكون المقطوعة هي الزائدة فلا تقاد بالأصلية ( وكذا حكم رجل ) إذا كان له قدمان على ساق  فإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطويلة وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فهي زائدة قاله في الكافي ( وفي أليتين وهما ما علا الظهر ، وعن استواء الفخذين وإن لم يصل ) القطع ( إلى العظم الدية ) كاملة كاليدين وفي إحداهما نصفها   ( وفي منخرين ثلثاها ) أي الدية  ، والمنخر بفتح الميم كمسجد ، وقد تكسر إتباعا للخاء ( وفي حاجز ثلثها ) لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء : منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع ، وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز  ففي ذلك نصف الدية وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة   ( وفي الأجفان ) الأربعة ( الدية وفي أحدهما ) أي الأجفان ( ربعها )    ; لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل ; لأنها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد ولولاها لقبح منظر العين وأجفان عين الأعمى كغيرها لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان    ( وفي أصابع اليدين أو ) أصابع ( الرجلين الدية وفي أصبع ) يد أو رجل ( عشرها ) أي : الدية لحديث الترمذي  وصححه عن  ابن عباس  مرفوعا { دية أصابع اليدين والرجلين  عشر من الإبل لكل أصبع   } وفي  البخاري  عنه مرفوعا قال : " هذه وهذه سواء " يعني الخنصر والإبهام   ( وفي الأنملة ولو مع ظفر ) إن كانت ( من إبهام ) يد أو رجل    ( نصف عشر ) الدية لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقل الإبهام   ( و ) في الأنملة ( من غيره ) أي الإبهام    ( ثلثه ) أي : ثلث عشر الدية ; لأن فيه ثلاثة مفاصل فتوزع ديته عليها ( وفي ظفر لم يعد أو عاد أسود خمس دية أصبع ) نصا روي عن  ابن عباس  ذكره  ابن المنذر  ، ولم يعرف له مخالف من الصحابة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					