( ويتحمل ) إمام ( عن مأموم  قراءة ) الفاتحة ، فتصح صلاة مأموم بدون قراءة لقوله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا    } " قرأت وحديث  أبي هريرة  مرفوعا { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا   } " رواه الخمسة إلا الترمذي  وصححه  أحمد  في رواية  الأثرم  ، فلولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع . 
وحديث { من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة   } " رواه سعيد   وأحمد  في مسائل ابنه عبد الله   والدارقطني  وهو وإن كان مرسلا فهو عندنا حجة . 
( و ) يتحمل عن مأموم أيضا ( سجود سهو ) وتقدم في بابه ( و ) يتحمل عنه أيضا ( سجود تلاوة ) إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه ( و ) يتحمل عنه أيضا ( سترة ) الصلاة وتقدم . 
( و ) يتحمل عنه أيضا ( دعاء قنوت ) حيث سمعه فيؤمن فقط وتقدم ( وكذا تشهد أول ) وجلوس له ، فيتحمله عنه ( إذا سبق ) المأموم ( بركعة ) من رباعية وتقدم . 
				
						
						
