( وإن نكلوا ) أي : الورثة عن أيمان القسامة ( ولم يرضوا بيمينه ) أي المدعى عليه    ( فدى الإمام القتيل من بيت المال ) وخلى المدعى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام ودى الأنصاري من عنده لما لم ترض الأنصار  بيمين اليهود  ، ولأنه لم يبق سبيل إلى الثبوت ولم يوجد ما يوجب السقوط فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع المعصوم هدرا ( كميت في زحمة كجمعة وطواف ) فيفدى من بيت المال نصا واحتج بما روي عن  عمر   وعلي  ومنه ما روى سعيد  في سننه عن إبراهيم  قال : قتل رجل في زحام الناس بعرفة  فجاء أهله إلى  عمر  فقال : بينتكم على من قتله ، فقال  علي    : يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم ، إن علمت قاتله ، وإلا فأعط ديته من بيت المال 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					