( ويضرب الرجل ) الحد ( قائما )  ليعطي كل عضو حظه من الضرب ( بسوط ) قال في الرعاية : من عنده حجم السوط بين القضيب والعصا ، وهو معنى ما في شرح المهذب للحنفية . 
وفي المختار لهم بسوط لا ثمرة له ، قال في المبدع : فيتعين أن لا يكون من الجلد ( لا خلق ) نصا . بفتح اللام . لأنه لم يؤلم ( ولا جديد ) لئلا يجرح . 
وفي الرعاية : بين اليابس والرطب . وروى  مالك  عن  زيد بن أسلم  مرسلا { أن رجلا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بسوط مكسور . فقال : فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته . فقال : بين هذين   } . 
وروي عن  أبي هريرة  مسندا ، وعن علي  ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين أي : لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع ( بلا مد ولا ربط ، ولا تجريد ) من ثياب . لقول  ابن مسعود    : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد ، ولم ينقل عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ويكون عليه القميص والقميصان ، وينزع عنه فرو وجبة محشوة . لأنه لو ترك عليه ذلك لم يبال بالضرب ( ولا يبالغ في ضرب    ) بحيث يشق الجلد . لأن القصد أدبه لا إهلاكه ( ولا يبدي ضارب إبطه في رفع يد ) للضرب نصا ( وسن تفريقه ) أي :  [ ص: 338 ] الضرب ( على الأعضاء ) ليأخذ منه كل عضو حظه ، وتوالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى قتله وهو مأمور بعدمه . قال في الشرح : ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ( ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ) أي : الظهر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					