( وإن رأى إمام أو نائبه الضرب في حد شرب ) مسكر ( بجريد أو نعال وقال جمع وبأيد ) قال ( المنقح وهو أظهر فله ذلك ) لحديث أبي داود عن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بنعله والضارب بثوبه والضارب بيده }


