( ويحرم عصير ) عنب أو قصب أو ركان أو غيره ( غلى )  كغليان القدر بأن قذف بزبده نصا وظاهره ، ولو لم يسكر لأن علة التحريم الشدة الحادثة فيه وهي توجد بوجود الغليان . وعن  أبي هريرة  قال { علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش . فقال : اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر   }  [ ص: 363 ] رواه أبو داود   والنسائي    ( أو ) أي ويحرم عصير ( أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن )  وإن لم يغل نصا . لحديث { اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل   } رواه الشالنجي    . وعن  ابن عمر  في العصير : اشربه ما لم يأخذه شيطانه ، قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ . قال في ثلاثة حكاه  أحمد  وغيره ولحصول الشدة في الثلاث غالبا وهي خفية تحتاج لضابط ، والثلاث تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها ( وإن طبخ ) عصير    ( قبل تحريم ) أي : قبل غليانه وإتيان ثلاثة أيام بلياليهن عليه ( حل إن ذهب ) بطبخه ( ثلثاه ) فأكثر نصا ، وذكره أبو بكر  إجماع المسلمين لأن  أبا موسى  كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . رواه  النسائي  وله مثله عن  عمر   وأبي الدرداء  ، ولذهاب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي فلا تحصل فيه الشدة ، بل يصير كالرب ( ووضع زبيب في خردل  كعصير ) فيحرم إن غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن ( وإن صب عليه ) أي زبيب في خردل ( خل  أكل ) نصا ولو بعد ثلاث لأن الخل يمنع غليانه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					