الشرط ( الثاني كون سارق مكلفا ) لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم ( مختارا ) لأن المكره معذور ( عالما بمسروق وبتحريمه ) أي : المسروق ( عليه فلا قطع على صغير ومجنون ومكره ) على السرقة  لما تقدم ( ولا بسرقة منديل    ) بكسر الميم ( بطرفه نصاب مشدود لم يعلمه ) سارقه أي : النصاب المشدود بطرفه ( ولا ب ) سرقة ( جوهر يظن قيمته دون نصاب ) فبانت أكثر  لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس ( ولا ) قطع ( على جاهل تحريم ) سرقة  لكن لا تقبل دعوى جهل ذلك ممن نشأ بين المسلمين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					