الشرط ( الخامس إخراجه ) أي النصاب ( من حرز )  لحديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده { أن رجلا من مزينة  سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه ، وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن   } رواه أبو داود   وابن ماجه  وهو مخصص للآية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					