( السابع ثبوتها ) أي السرقة ( بشهادة عدلين )  لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم    }  [ ص: 378 ] والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه ( بصفاتها ) أي : السرقة في شهادتهما وإلا لم يقطع . لأنه حد فيدرأ بالشبهة كالزنا ( ولا تسمع ) شهادتهما ( قبل الدعوى ) من مالك مسروق أو من يقوم مقامه ( أو بإقرار ) السارق ( مرتين ) لأنه يتضمن إتلافا فاعتبر تكرار الإقرار فيه كالزنا أو يقال   : الإقرار أحد حجتي القطع  فاعتبر فيه التكرار كالشهادة ، واحتج  أحمد  في رواية مهنا  بما حكاه عن  القاسم بن عبد الرحمن  عن  علي    : لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ( ويصفها ) أي : السرقة السارق في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فقد بعض شروطه ( ولا ينزع ) أي : يرجع عن إقراره ( حتى يقطع ) فإن رجع ترك   ( ولا بأس بتلقينه ) أي السارق ( الإنكار )  لحديث أبي أمية المخزومي    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال : ما أخالك سرقت ؟ قال بلى ، فأعاد عليه مرتين قال : بلى . فأمر به فقطع   } رواه أبو داود  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					