( لا عن ماله ) أي : لا يجب عليه دفع من أراد ماله  لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس ( ولا يلزمه ) أي : رب المال ( حفظه عن الضياع والهلاك وله بذله ) لمن أراده منه ظلما وذكر  القاضي  أنه أفضل من الدفع عنه . 
قال  أحمد  في رواية  حنبل  أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها وقال المروذي  وغيره . 
قال  أبو عبد الله  لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها 
				
						
						
