( ولا ) تصح   ( إمامة محدث )  حدثا أكبر ، أو أصغر يعلم ذلك ( ولا ) إمامة ( نجس )  أي : ببدنه ، أو ثوبه ، أو بقعة نجاسة غير معفو عنها ( بعلم ذلك ) أي : حدثه ، أو نجسه لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة ، أشبه المتلاعب   ( وإن جهل ) إمام حدثه ، أو نجسه ( مع ) جهل ( مأموم ) بذلك    ( حتى انقضت ) الصلاة ( صحت ) الصلاة ( لمأموم وحده ) أي : دون إمامه . 
لحديث  البراء بن عازب    { إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم   } " رواه محمد بن الحسين الحراني    . 
وروي عن  عمر    " أنه صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى الجرن فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس " وروي مثله عن  عثمان   وابن عمر    . 
وعن  علي  أيضا معناه ، ولأنه مما يخفى ، ولا سبيل إلى معرفته فكان عذرا في الاقتداء به وعلم منه : أنه إن علم الإمام ، أو بعض المأمومين قبل الصلاة ، أو فيها أعاد الكل وظاهره : ولو نسي بعد علمه به ( إلا إن كانوا بجمعة ) ، أو عيد ( وهم بإمام ) محدث ، أو نجس أربعون فيعيد الكل . 
( أو ) كانوا   ( بمأموم كذلك ) أي : محدث ، أو نجس    ( أربعون فيعيد الكل ) أي : الإمام والمأمومون لأن المحدث ، أو النجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد . 
				
						
						
