( و ) إن حلف ( لا يدخل ) دارا معينة فدخل سطحها    ( حنث ) لأن الهواء تابع للقرار فلذلك صح الاعتكاف بسطح المسجد ومنع منه نحو حائض ( أو ) حلف  [ ص: 465 ]   ( لا يدخل بابها فحول ) الباب ( ودخله  حنث ) لأن المحدث هو بابها و ( لا ) يحنث ( إن دخل طاق الباب ) لأن الدار عرفا ما يغلق عليه بابها فطاق الباب خارج عن ذلك فليس منها ( أو وقف على حائطها ) فلا يحنث لأنه لا يسمى دخولا كما لو تعلق بغصن شجرة خارج الدار وأصلها بها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					