( ويجوز إخراجه ) أي ما نذره من الصدقة وفعل ما نذره من الطاعة ( قبله )  أي : قبل وجود ما علق عليه لوجود سببه وهو النذر كإخراج كفارة يمين قبل الحنث ( ولو نذر الصدقة من تسن له ) الصدقة ( بكل ماله أو بألف ونحوه ) من الأعداد ( وهو ) أي الألف ونحوه ( كل ماله بقصد القربة ) متعلق بنذر ( أجزأه ثلثه ) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصا لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة بن عبد المنذر    { يجزئ عنك الثلث حين قال إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله .   } رواه  أحمد  فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " يجزئ عنك الثلث " أن أبا لبابة  أتى بما يقتضي إيجاب الصدقة على نفسه إذ الإجزاء غالبا إنما يستعمل في الواجبات ولو كان مخيرا بإرادة الصدقة لما لزمه شيء يجزئ عنه بعضه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					