( ولا يحلف ) مدعى عليه لا حق له عليه ( في ) شيء ( مختلف فيه ، لا يعتقده ) مدعى عليه حقا    ( نصا وحمله ) أي النص (  الموفق  على الورع ) دون التحريم ، ( ونقل عنه ) أي الإمام  أحمد    ( لا يعجبني ) أي أن يحلف في مختلف فيه لا يعتقده نحو إن باع شافعي لحم متروك التسمية عمدا لحنبلي بثمن في الذمة ، فطالبه به فأنكر مجيبا : لا حق لك علي    ( وتوقف ) الإمام  أحمد    ( فيها ) أي اليمين   ( فيمن عامل بحيلة ) ربوية ( كعينة ) إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها هل يحلف أن ما عليه إلا رأس ماله ،  نقله حرب  قال  القاضي :  لأن يمينه هنا على القطع ، ومسائل الاجتهاد ظنية فإن أمسك مدع عن إحلاف خصمه المنكر ثم أراد إحلافه بالدعوى السابقة فله ذلك ; لأنه لم يسقط حقه منها وإنما أخرها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					