باب القسمة بكسر القاف : اسم مصدر من قسمت الشيء جعلته أقساما والقسم : بكسر القاف  [ ص: 544 ] النصيب المقسوم وبفتحها مصدر قسمت الشيء فانقسم وقاسمه المال وتقاسماه واقتسماه ، وعرفا ( تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها ) وأجمعوا عليها لقوله تعالى : { وإذا حضر القسمة    } وقوله : { ونبئهم أن الماء قسمة بينهم    } وحديث : " { إنما الشفعة فيما لا يقسم   } " وقسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر  على ثمانية عشر سهما ولحاجة الناس إليها وذكرت في القضاء ; لأن منها ما يقع بإجبار الحاكم عليه ويقاسم بنصيبه ، ( وهي ) أي القسمة ( نوعان أحدهما قسمة تراض )  بأن يتفق عليها جميع الشركاء ( وتحرم ) القسمة ( في مشترك لا ينقسم  إلا بضرر ) على الشركاء أو أحدهم لحديث : " { لا ضرر ولا ضرار   } . " رواه  أحمد  وغيره . 
قال  الثوري :  حديث حسن له طرق ويقوي بعضها بعضا ( أو برد عوض ) منهم أو من أحدهم ; لأنها معاوضة بغير الرضا ( كحمام ودور صغار ) بحيث يتعطل الانتفاع بها ، إذا قسمت أو يقل . 
( و ) ك ( شجر مفرد وأرض ببعضها بئر أو بناء ونحوه ) كمعدن ، ( ولا تتعدل بأجزاء ) أي بجعلها أجزاء ( ولا بقيمة إلا برضا الشركاء كلهم ) ; لأن فيها إما ضرر أو رد عوض ، وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه ، ( وحكم هذه ) القسمة    ( كبيع يجوز فيها ما يجوز فيه ) أي البيع خاصة ( لمالك ) النصيب ، إن لم يكن محجورا عليه ( ووليه ) ، إن كان كذلك ( خاصة ) لما فيها من الرد ، وبه تصير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه ، وهذا هو البيع قال  المجد :  الذي تحرر عندي فيما فيه رد عوض أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي ا . هـ . فلا يفعلها الولي إلا إن رآها مصلحة وإلا فلا كبيع عقار موليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					