( ولو شهد ستة بزنا ) فرجم مشهود عليه ثم رجعوا    ( أو ) شهد ( أربعة ) بزنا ( واثنان ) من غيرهم ( بإحصان ) زان ( فرجم ثم رجعوا ) أي الستة عن شهادتهم    ( لزمتهم الدية أسداسا ) لأنه قتل بشهادة الجميع ( وإن كانوا ) أي الشهود ( خمسة بزنا فأخماسا ) يغرمون ديته كما تقدم ( ولو رجع بعضهم ) أي الشهود ( غرم بقسطه ) فعلى واحد من ستة سدس ومن خمسة خمس وهكذا . 
( ولو شهد أربعة بزنا و ) شهد ( اثنان منهم بالإحصان فرجم ثم رجعوا  فعلى من شهد بالإحصان ) والزنا ( ثلثا الدية ) ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا ( وعلى الآخرين ثلثهما ) لشهادتهما بالزنا وحده ( فإن رجع زائد عن البينة ) كأن شهد خمسة بزنا ثم رجع أحدهم    ( قبل الحكم أو بعده استوفي ) حد الزنا لبقاء نصابه على شهادتهم ( ويحد الراجع )  [ ص: 609 ] منهم حد القذف ( لقذفه ) المشهود عليه بشهادته التي رجع عنها ( ولو رجع شهود زنا ) دون إحصان  غرموا الدية كاملة لأنه رجم بشهادتهم وأما الإحصان فشرط لا موجب ( أو ) رجع شهود ( إحصان )  فقط ( غرموا الدية كاملة ) لحصول القتل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الإحصان لم يقتل ( ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم ) في جميع ما سبق 
				
						
						
