( ويكره ) للتسوك ( بغيره ) أي : غير العود اللين المنقي  الذي لا يجرح ولا يضر . ولا يتفتت كاليابس . والذي يجرح ، كالقصب الفارسي ، والذي يضر كالريحان والرمان ، وما يتفتت في الفم . ولا يتخلل أيضا برمان ، ولا ريحان ; لأنه يحرك عرق الجذام كما في الخبر ، ولا بالقصب . قال بعضهم : ولا بما يجهله ، لئلا يكون من ذلك ( مسنون ) خبر عن التسوك وما عطف عليه ( مطلقا ) أي : في كل الأوقات والحالات . 
لحديث  عائشة  رضي الله عنها { السواك مطهرة للفم مرضاة للرب   } رواه  الشافعي   وأحمد  وأبو خزيمة   والبخاري  تعليقا . ورواه  أحمد  أيضا عن أبي بكر   وابن عمر    . وروى  مسلم  وغيره عن  عائشة  أنه صلى الله عليه وسلم { كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					