( وقن ) مسافر مع سيده ( وزوجة ) سافرت مع زوجها ( وجندي ) سافر مع أمير  يكونون ( تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر ونيته ) أي : السفر فإن نوى سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة جاز للقن والزوجة والجندي القصر ، وإلا فلا لتبعيتهم لهم . 
وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجحت نية إقامة أحدهم ( ولا يكره إتمام ) رباعية لمن له قصرها لحديث  عائشة    { أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر   } رواه  الدارقطني  وصححه وبين  سلمان  أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه  البيهقي  بإسناد حسن ( والقصر أفضل ) من الإتمام نصا لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى  أحمد  عن  عمر    " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " . 
				
						
						
