( إلا الصائم بعد الزوال ، فيكره )  لحديث  أبي هريرة  مرفوعا { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك   } متفق عليه ، وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال ; ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا . فتستحب إدامته كدم الشهيد عليه . 
( ويباح ) التسوك ( قبله ) أي : الزوال لصائم    ( بعود رطب ويابس ) مندى يستحب للصائم قبله . لقول  عامر بن ربيعة    { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وحسنه ، ورواه  البخاري  تعليقا . وعن  عائشة  مرفوعا { من خير خصال الصائم : السواك   } رواه  ابن ماجه    . 
وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال لحديث  البيهقي  عن  علي  مرفوعا { إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ، ولا تستاكوا بالعشي   } والرطب مظنة التحلل منه ، فلذلك أبيح السواك به ، بخلاف اليابس ف ( يستحب ) كما تقدم . 
( ولم يصب السنة من استاك بغير عود ) كمن استاك بأصبعه أو خرقة    ; لأنه لا يحصل به الإنقاء حصوله بالعود ، وظاهر كلامه : التساوي بين جميع العيدان ، غير ما تقدم استثناؤه . قال في الإنصاف : وهو المذهب . وذكر الأزجي    : لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					