( وحرم سفر من تلزمه الجمعة ) بنفسه أو غيره ( في يومها بعد الزوال  حتى يصلي ) الجمعة لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت ، فلم يجز له تفويتها بالسفر ، بخلاف غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر ( إن لم يخف فوت رفقته ) بسفر مباح ، 
فإن خافه سقط عنه وجوبها وجاز له السفر ( وكره ) السفر ( قبله ) أي قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها ، وخروجا من الخلاف ، ولم يحرم لقول  عمر    " لا تحبس الجمعة عن سفر " رواه  الشافعي  في مسنده ، وكما لو سافر من الليل ولأنها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة ( إن لم يأت ) مسافر ( بها ) أي الجمعة ( في طريقه فيهما ) أي فيما إذا سافر بعد الزوال وقبله ، فإن أتى بها في طريقه لم يحرم ، ولم يكره لأداء فرضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					