( ومن نبش وسرق كفنه  ، كفن من تركته ) نصا ( ثانيا وثالثا ولو قسمت قبل تكفينه الأول ) ، ويؤخذ من كل وارث للكفن بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف في دين أو وصية ) فإن لم يكن أو صرف في ذلك لم يلزمهم تكفينه ثم إن تبرع به أحد الورثة أو غيرهم ، وإلا ترك بحاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					