و ( لا ) يكره   ( تكفينه ) أي الرجل ( في قميص ومئزر ولفافة )  لأنه صلى الله عليه وسلم { ألبس عبد الله بن أبي  قميصه لما مات   } رواه  البخاري    . وعن  عمرو بن العاص    " إن الميت يؤزر بقميص ويلف في الثالث " والسنة أن يجعل المئزر مما يلي جسده ، ثم يلبس القميص ، ثم يلف كما يلف الحي ، وأن يكون القميص بكمين ودخاريص كقميص الحي  نصا ولا يحل الأزرار في القبر ، 
ولا يكره تكفين الرجل في ثوبين  لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم : { وكفنوه في ثوبيه   } . 
( و ) الكفن ( الجديد أفضل ) من العتيق  ، إن لم يوص كما فعل به صلى الله عليه وسلم ولأنه أحسن وليس من المغالاة لأنه معتاد للحي فيدخل في عموم حديث { إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه   }   ( وكره ) تكفين ( برقيق يحكي الهيئة ) لرقته  نصا . 
ولا يجزئ ما وصف البشرة   ( و ) كره كفن ( من شعر و ) من ( صوف )  لأنه خلاف فعل السلف    . 
( و ) كره كفن ( مزعفر ومعصفر )  ولو امرأة لأنه لا يليق بالحال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					