( وحرم ) التكفين ( بجلد )    { لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء   } ( وجاز ) تكفين ذكر وأنثى ( في حرير ومذهب ) ومفضض    ( لضرورة ) بأن عدم ثوب يستر جميعه غيره فيتعين لأن الضرورة تدفع به ويحرم عند عدم الضرورة في شيء من ذلك ، ذكرا كان الميت أو أنثى ، لأنه إنما أبيح لها حال الحياة لأنها محل زينة وقد زال ذلك بموتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					