( وتباح ) صلاة على ميت ( في مسجد إن أمن تلوثه )    { لصلاته صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء  فيه   } رواه  مسلم  من حديث  عائشة  رضي الله تعالى عنها . وجاء أن أبا بكر   وعمر  رضي الله تعالى عنهما صلي عليهما في المساجد كسائر الصلوات فإن خيف تلويث المسجد بنحو انفجار  حرم دخوله إياه صيانة له عن النجاسة . 
				
						
						
