( ويتابع ) بالبناء للمفعول ( إمام زاد على ) تكبيرة ( رابعة )  لعموم { إنما جعل الإمام ليؤتم به   } ( إلى سبع ) تكبيرات . 
قال  أحمد    : هو أكثر ما جاء وروى ابن شاهين  أنه  [ ص: 364 ]   { صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة  سبعا   } ( ما لم تظن بدعته ) أي الإمام ( أو ) يظن ( رفضه ) فلا يتابع فيما زاد على أربع ، لأنه إظهار لشعارهم ( وينبغي أن يسبح به ) أي الإمام إذا جاوز السبع ( بعدها ) لاحتمال سهوه ، وقبلها لا يسبح به . 
قال في الفروع   ( ولا يدعو ) مأموم ( في متابعة ) لإمامه ( بعد ) التكبيرة ( الرابعة )  لأنه ليس محلا له في أصل الصلاة   ( ولا تبطل ) صلاة جنازة ( بمجاوزة سبع ) تكبيرات  فقط ; لأنه قول مشروع في أصله داخل الصلاة أشبه تكرار الفاتحة ، وعكسه زيادة الركعة لأنها زيادة أفعال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					