( وحرم ) على مأموم ( سلام قبله ) أي الإمام المجاوز سبعا  نصا ; لأنه ذكر لا يقطع الصلاة ، فلا يقطع من أجله المتابعة ، كإطالة الدعاء   ( ويخير مسبوق ) سلم إمامه ( في قضاء ) ما فاته    ( وسلام معه ) أي الإمام ، لحديث {  عائشة  قالت : يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير ، قال : ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك   } ويستحب إحرام مسبوق معه في أي حال صادفه  ، ولا ينتظر تكبيره كباقي الصلوات . 
				
						
						
