( ولا يسن للإمام الأعظم ، ولا لإمام كل قرية وهو واليها ) أي القرية ( في القضاء : الصلاة على غال )  نصا ، وهو من كتم من الغنيمة شيئا ليختص به لأنه { صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من جهينة غل يوم خيبر  ، وقال : صلوا على صاحبكم   } رواه الخمسة إلا الترمذي  
واحتج به  أحمد    ( و ) لا على ( قاتل نفسه عمدا    ) نصا . لحديث  جابر بن سمرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص ، فلم يصل عليه   } رواه  مسلم  وغيره . والمشقص : كمنبر نصل عريض أو طويل ، أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحوش والأصل عدم الخصوصية ولم يثبت نسخه بخلاف من مات عن دين ولا وفاء  له فيصلى عليه وعلى سائر العصاة كسارق وشارب خمر ، ومقتول قصاصا أو حدا أو نحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					