( ولا ) يكره حمل ( بأعمدة للحاجة )  كجنازة  ابن عمر    ( ولا ) الحمل ( على دابة لغرض صحيح ) كبعد قبر ( ولا ) يكره ( حمل طفل على يديه    ) وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها ، ويتوجه احتمال يحرم ، وفاقا  للشافعي  قاله في الفروع . 
ويستحب ستر نعش المرأة  بالمكبة . ذكره في الفصول والمستوعب . وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله كحدب . 
وفي الفصول : لمقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ، يغطى حتى لا يتبين تشويهه فإن ضاعت لم  [ ص: 369 ] يعمل ( شكلها من طين ) قال : والواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					