( ولحد ) أفضل من شق  ، وهو بفتح اللام ، والضم لغة : أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت ، وأصله الميل ( وكونه ) أي اللحد مما يلي القبلة أفضل ، فيكون ظهره إلى جهة ملحده ( ونصب لبن ) أي طوب غير مشوي ( عليه ) أي اللحد ( أفضل ) من نصب حجارة وغيرها { لحديث  مسلم  عن  سعد بن أبي وقاص  قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم   } ويجوز ببلاط . 
( وكره شق بلا عذر ) قال  أحمد    : لا أحب الشق لحديث { اللحد لنا ، والشق لغيرنا   } رواه أبو داود  وغيره لكنه ضعيف . والشق أن يحفر وسط القبر كالحوض ، فإن تعذر اللحد لكون التراب ينهال ولا يمكن دفعه بنصب لبن ولا حجارة ونحوه  لم يكره الشق ، فإن أمكن أن يجعل شبه اللحد من الجنادل  [ ص: 372 ] والحجارة واللبن جعل نصا ولم يعدل إلى الشق . 
				
						
						
