( ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت )  ضيقة كانت أو واسعة ، دفعا للحرج والمشقة ( والكثير ) من الماء حيث أطلق ( قلتان فصاعدا ) أي فأكثر بقلال هجر    - بفتح الجيم والهاء - قال في القاموس : قرية كانت قرب المدينة  ، إليها تنسب القلال ، والقلة  [ ص: 24 ] الجرة العظيمة ، لأنها تقل بالأيدي ، أي ترفع بها . 
( واليسير والقليل ما دونهما ) لحديث { إذا بلغ الماء قلتين   } وخصتا بقلال هجر  ، لما روى  الخطابي  بإسناده إلى  ابن جريج  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا { إذا كان الماء قلتين بقلال هجر    } ولأنها أكبر ما يكون من القلال ، وأشهرها في عصره صلى الله عليه وسلم قال  الخطابي    : هي مشهورة الصفة ، معلومة المقدار ، لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل . 
فلذلك حملنا الحديث عليها ، وعملنا بالاحتياط ( وهما خمسمائة رطل ) بفتح الراء وكسرها ( عراقي ) لما روي عن  ابن جريج  قال : رأيت قلال هجر  فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا . والقربة مائة رطل بالعراقي ، باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا ، لما يأتي . 
( و ) هما ( أربعمائة رطل وستة وأربعون ) رطلا ( وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه ) كالمكي والمدني . 
( و ) هما ( مائة ) رطل ( وسبعة ) أرطال ( وسبع رطل دمشقي وما وافقه ) في قدره ، كالصفدي . 
( و ) هما ( تسعة وثمانون ) رطلا ( وسبعا رطل حلبي . 
وما وافقه ) كالبيروتي ( و ) هما ( ثمانون ) رطلا ( وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه ) كالنابلسي والحمصي ( وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي ، وما وافقه . تقريبا ) لا تحديدا ( فلا يضر نقص يسير ) كرطل عراقي أو رطلين ، لأن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد ، إنما قال  ابن جريج    : القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا ، وجعلوا الشيء نصفا احتياطا ، لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكرا ، وهذا لا تحديد فيه . 
وقال يحيى بن عقيل    : أظنها تسع قربتين ( ومساحتهما أي القلتين . أي مساحة ما يسعهما مربعا : ذراع وربع طولا و ) ذراع وربع ( عرضا . و ) ذراع وربع ( عمقا ) قاله ابن حمدان  وغيره ( بذراع اليد ) . 
قال القمولي  الشافعي ( و ) مساحة ما يسعهما ( مدورا ذراع طولا ) من كل جهة من حافته إلى ما يقابلها ( وذراعان ) قال ( المنقح    : والصواب ونصف ذراع عمقا ) قال المنقح    ( حررت ذلك فيسع كل قيراط ) من قراريط الذراع من المربع ( عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي ) ا هـ . 
وذلك أن تضرب البسط في البسط ، والمخرج في المخرج ، وتقسم الحاصل الأول على الثاني يخرج الذراع ، فخذ قراريطه واقسم الخمسمائة رطل عليها يخرج ما ذكر ، فبسط الذراع والربع خمسة ، ومخرجه أربعة ، وقد تكرر ثلاثا : طولا وعرضا وعمقا ، فإذا ضربت  [ ص: 25 ] خمسة في خمسة والحاصل في خمسة حصل مائة وخمسة وعشرون . 
وإذا ضربت أربعة في أربعة والحاصل في أربعة حصل أربعة وستون فاقسم عليها الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع ، فإذا جعلتها قراريط وجدتها ستة وأربعين قيراطا وسبعة أثمان قيراط ، فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر ، وبهذا يظهر لك سقوط اعتراض الحجاوي في حاشية التنقيح عليه ، وأما قيراط المربع نفسه فيسع عشرين رطلا وخمسة أسداس رطل عراقي . 
( و ) الرطل ( العراقي ) وزنه بالدراهم ( مائة وثمانية وعشرون ) درهما ( وأربعة أسباع درهم و ) بالمثاقيل ( تسعون مثقالا ) بالاستقراء ، فهو سبع البعلي و ( سبع ) الرطل ( القدسي وثمن سبعه وسبع ) الرطل ( الحلبي وربع سبعه وسبع ) الرطل ( الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه ) والرطل البعلي : تسعمائة درهم . 
والقدسي : ثمانمائة درهم ، والحلبي : سبعمائة وعشرون درهما ، والدمشقي ستمائة درهم ، والمصري مائة وأربعة وأربعون درهما ، وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في كل البلدان ، وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ، وأوقية المصري اثنا عشر درهما ، وأوقية الدمشقي خمسون درهما ، وأوقية الحلبي ستون درهما ، وأوقية القدسي ستة وستون درهما وثلثا درهم ، وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهما ( وله ) أي مريد الطهارة ( استعمال ما لا ينجس ) من الماء ( إلا بالتغير ) وهو ما بلغ حدا يدفع به تلك النجاسة عن نفسه ( ولو مع قيام [ النجاسة ] فيه ) ولم يتغير بها . 
( و ) لو كان ( بينه ) أي المستعمل ( وبينها قليل ) لأن الحكم للمجموع ، فلا فرق بين ما قرب منها وما بعد ، فإن تغير بعضه فالباقي طهور إن كثر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					