ولو ملك مالا كثيرا من غير جنسه  لنقصه عن النصاب بما وجب فيه من الزكاة ( إلا ما زكاته الغنم من الإبل ) كما دون خمس وعشرين منها إذا مضى عليه أحوال ولم يزكه ( فعليه لكل حول زكاة ) لتعلق الزكاة بذمته لا بالمال لأنه لا يخرج منه ، فلا يمكن تعلقه به ، ولو ملك خمسا من إبل ومضى أحوال  لم يجب غير شاة للأول إن لم يكن له مال غيرها ، لأنها دين عليه فينقص بها النصاب فيما بعد الأول فينقطع . 
				
						
						
