( ومن مات وعليه زكاة  أخذت من تركته ) نصا ولو لم يوص بها كالعشر ولحديث " فدين الله أحق بالقضاء " ولأنها حق واجب تصح الوصية به أشبه دين الآدمي . 
( و ) زكاة ( مع دين بلا رهن وضيق مال ) تركه ميت عن زكاة ودين ( يتحاصان ) أي الزكاة ودين الآدمي نصا للتزاحم كديون الآدميين ، قلت : مقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن ( و ) دين ( به ) أي برهن  [ ص: 399 ]   ( يقدم ) فيوفي مرتهن دينه من الرهن فإن فضل بعده شيء صرف في الزكاة وكذا جاز ( بعد نذر ) لصدقة ( بمعين ) والظرف متعلق ب يتحاصان ، فإن كان نذر بمعين قدم لوجوب عينه ( ثم ) بعد ( أضحية معينة ) فإن كانت قدمت مطلقا لتعيينها فلا تباع في دين ولا غيره كما لو كان حيا وتقوم ورثته مقامه في ذبح وتفرقة وأكل ( وكذا لو أفلس حي ) وله أضحية معينة أو نذر معين  فيخرج ثم دين برهن ثم يتحاص بقية ديونه من زكاته وغيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					