فصل ويجب في العسل من النحل العشر  نصا قال : قد أخذ  عمر  منهم الزكاة . قال  الأثرم    : قلت ذلك على أنهم يتطوعون به ؟ قال : لا بل أخذ منهم ( سواء أخذه ) أي : العسل ( من موات ) كرؤس جبال ( أو ) من أرض ( مملوكة ) له أو لغيره عشرية أو خراجية . لحديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده  [ ص: 423 ]   { أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل : من كل عشر قرب قربة ، من أوسطها   } رواه أبو عبيد   والأثرم   وابن ماجه    . 
وروى  الأثرم  عن أبي ذباب  عن أبيه عن جده " أن  عمر  أمره في العسل بالعشر " ويفارق العسل اللبن بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن ، وهو السائمة ، بخلاف العسل ، وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر ; لأن النحل يقع على نور الشجر فيأكله فهو متولد منه ، مكيل ، مدخر فأشبه التمر ( ونصابه ) أي : العسل ( مائة وستون رطلا عراقية ) وذلك عشرة أفراق نصا ، جمع فرق بفتح الراء لما روى الجوزجاني  عن  عمر    " أن أناسا سألوه فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن  فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال  عمر    : إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم " والفرق - محركا - ستة عشر رطلا عراقية وهو مكيال معروف بالمدينة  ذكره  الجوهري  والفرق ستة أقساط وهي ثلاثة آصع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					