( أو ) كان العامل ( غنيا ) لخبر أبي سعيد  مرفوعا { لا تحل الصدقة لغني  إلا لخمسة : لعامل أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني   }  [ ص: 455 ] رواه أبو داود   وابن ماجه  ، ولا كونه فقيها ، إذا علم بما يأخذه ، وكتب له ، كما كتب صلى الله عليه وسلم لعماله فرائض الصدقة . وكذا الصديق  رضي الله عنه . واشتراط ذكوريته أولى ، لأنها ولاية . 
				
						
						
