قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة    . 
الآية: 103.  [ ص: 117 ] يدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره، ومن أجله منع  الشافعي  تعطيل منافع الرهن  على خلاف ما قاله  أبو حنيفة  ، ومن أجله منعت الكافر من شراء العبد المسلم في قول، لأن الشراء إذا لم يفد مقصوده من الانقطاع كان نسبيا، ولأجله أوجب العلماء بيع العبد المسلم وتحت الكافر.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					