قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده    : إنما خص اليتيم بالذكر فيما أمرنا به من ذلك لعجزه عن الانتصار لنفسه، وتأكد الطمع في ماله، فلا جرم أكد النهي عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر. 
وقوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن   : يدل على أن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة.  وجعل المرد بلوغ الأشد، وذلك هو البلوغ، لأن الأشد والكمال لا يعرف إلا بوجود الحد الشرعي وهو البلوغ. 
 وأبو حنيفة  يقول: بلوغ الأشد: بلوغ خمس وعشرين سنة، وهذا تحكم منه لا وجه له. ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					