القول في تأويل قوله تعالى : 
[ 6 ] وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون    . 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون  أي : وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم ، أي : استأمنك بعد انقضاء أشهر العهد ، فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله ، أي : القرآن الذي تقرؤه عليه ، ويتدبره ، ويطلع على حقيقة الأمر ، وتقوم عليه حجة الله به ، فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين ، وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه وداره التي يأمن فيها ، ثم قاتله إن شئت . 
وقوله تعالى : ذلك  يعني الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن ، بسبب أنهم قوم لا يعلمون ، أي : جهلة ، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ، ولا يبقى لهم معذرة . 
تنبيهات : 
الأول : دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى  ، وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة ، ولذا ورد في الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر  ما يزجر أشد الزجر . 
 [ ص: 3078 ] فروى  البخاري  في ( " تاريخه " )  والنسائي  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أمن رجلا على دمه فقتله ، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا »  . 
وروى  أحمد  والشيخان عن  أنس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة »  . 
قال  ابن كثير   : من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام ، في أداء رسالة أو تجارة ، أو طلب صلح أو مهادنة ، أو حمل جزية ، أو نحو ذلك من الأسباب ، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي ، ما دام مترددا في دار الإسلام ، إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه . 
قال  الحاكم   : وإنما يجار ويؤمن إذا لم يعلم أنه يطلب الخداع والمكر ، لأنه تعالى علل لزوم الإجارة بقوله : حتى يسمع كلام الله  
الثاني : قال  الحاكم   : تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله   . 
الثالث : استدل بهذه الآية من ذهب إلى كلام الله  بحرف وصوت قديمين ، وهم الحنابلة ، ومن وافقهم كالعضد . 
قالوا : لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق ، والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات . 
فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات ، والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشير بقوله كلام الله إلا لها ، وقد اعترف الرازي  بقوة هذا ، لإلزام من خالف فيه ، وقد مضى لنا في قوله تعالى : وكلم الله موسى تكليما  في آخر سورة النساء ، فارجع إليه . 
 [ ص: 3079 ] الرابع : قال الرازي   : دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين  ، وأنه لا بد من النظر والاستدلال ، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا ، لوجب أن لا يمهل هذا الكافر ، بل يقال له : إما أن تؤمن ، وإما أن نقتلك ، فلما لم يقل له ذلك ، بل أمهل وأزيل الخوف عنه ، ووجب تبليغه مأمنه ، علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين ، وأنه لا بد من الحجة والدليل ، فلذا أمهل ليحصل لها النظر والاستدلال . 
ثم بين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ، ونظرته إياهم أربعة أشهر ، ثم بعدها السيف المرهف بقوله : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					