275- وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا   أصل في إباحة البيع  بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل. 
قوله تعالى: فله ما سلف  إلى قوله: وذروا ما بقي من الربا  فيه أن من أسلم وقد أربى  فإن كان قبض فهو له وإن لم يقبض لم يحل له أن يقبضه ، واستدل به على أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					