20- قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا    . فيه رد على من لم يجز المغالاة في المهور  وهو قوم ، نقله عنهم  ابن الفرس  وقد أخرج  أبو يعلى  عن  مسروق  أن  عمر بن الخطاب  رحمه الله نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قيس  فقالت: أما سمعت ما أنزل الله وآتيتم إحداهن قنطارا  فقال: اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من  عمر  ، ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن لا تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. وأخرج  ابن المنذر  عن أبي عبد الرحمن السلمي  قال: قال  عمر بن الخطاب:  لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا  عمر  إن الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا  من ذهب ، قال: وكذلك هي في قراءة  ابن مسعود  ، فقال  عمر:  إن امرأة خاصمت  عمر  فخصمته. وأخرج  عبد  عن بكر بن عبد الله المزني  قال: قال  عمر:  خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لي آية من كتاب الله وآتيتم إحداهن قنطارا  
قوله تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا  الآية. استدل به من منع الخلع  مطلقا ، وقال: إنه ناسخ لآية البقرة وقال غيره: إنه منسوخ بها ، وقال: لا ناسخ ولا منسوخ بل هو في الأخذ بغير طيب نفسها. 
				
						
						
