221- قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن    . فيه تحريم نكاحهن  [ ص: 51 ] مطلقا ، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات ، وأخذ  ابن عمر  بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية.  
قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة  قال  الكيا  وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة  وهو غلط; لأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة; لأن العرب  كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة ، فقال تعالى: "ذلك" أي: إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى. قلت: لا غلط في ذلك ، فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة  إذا لم يجد سواها; لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم وجود جواز نكاحها مطلقا. 
قوله تعالى: ولو أعجبتكم  فيه تقدير اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك. 
قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا  فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة  مطلقا وهو إجماع ، واستدل به على اعتبار الولي في النكاح فأخرج  ابن جرير  عن أبي جعفر محمد بن علي;  لأنه قال: النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا  برفع التاء. 
قوله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك  فيه جواز نكاح العبد الحرة.  
				
						
						
