[ ص: 720 ] ما تقول السادة العلماء في من عزم على " فعل محرم " كالزنا والسرقة وشرب الخمر عزما جازما - فعجز عن فعله   : إما بموت أو غيره . هل يأثم بمجرد العزم أم لا ؟ وإن قلتم : يأثم فما جواب من يحتج على عدم الإثم بقوله : { إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه  } وبقوله : { إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم  } واحتج به من وجهين . ( أحدهما أنه أخبر بالعفو عن حديث النفس والعزم داخل في العموم والعزم والهم واحد . قاله  ابن سيده   . ( الثاني أنه جعل التجاوز ممتدا إلى أن يوجد كلام أو عمل وما قبل ذلك داخل في حد التجاوز ويزعم أن لا دلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذ التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار  } لأن الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخاه لأنه عمل لا مجرد قصد وأن لا دلالة في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال : { لو أن لي مالا لفعلت وفعلت أنهما في الإثم سواء وفي الأجر سواء } لأنه تكلم  [ ص: 721 ] والنبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما لم تعمل به أو تتكلم  } وهذا قد تكلم وقد وقع في هذه المسألة كلام كثير واحتيج إلى بيانها مطولا مكشوفا مستوفى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					