وسئل عن الحديثين المتفق عليهما في الصحيحين : أحدهما عن عائشة   - رضي الله عنها - { أن فاطمة بنت أبي حبيش  سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال : إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي  } - وفي رواية - { وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي  } . والحديث الثاني عن عائشة  أيضا - رضي الله عنها - : { أن أم حبيبة  استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلاة  } . فهل كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع ؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأ ؟ ومع هذا  [ ص: 628 ] فهل كانت ناسية لأيام الحيض ؟ أم كانت مبتدأة ؟ وهل نسخ أحد الحديثين الآخر ؟ وأيهما كان الناسخ ؟ وهل إذا ابتليت المرأة بما ابتليت به أم حبيبة  أن تغتسل الغسل الكامل  ؟ وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج العظيم ؟ وقد قال الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج   } وهل في ذلك نزاع بين الأئمة ؟ ؟ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					