[ ص: 8 ] وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام التي يستحلها في دينه   : كالعقود والقبوض الفاسدة ، كعقد الربا ، والميسر ، وبيع الخمر والخنزير ، والنكاح بلا ولي ولا شهود ، وقبض مال المسلمين بالقهر ، والاستيلاء ، ونحو ذلك ، فإن ذلك المحرم يسقط حكمه بالإسلام ، ويبقى في حقه بمنزلة ما لم يحرم ، فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد والقبض ، فيصير الفعل في حقه عفوا بمنزلة من عقد عقدا أو قبض قبضا غير محرم ، فيجري في حقه مجرى الصحيح في حق المسلمين ; ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا . 
وكذلك عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها قبل الحكم ، والإسلام ; بخلاف ما لم يتقابضوه ، فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضا محرما كما كان لا يعقدون عقدا محرما ، وهذا مقرر في موضعه . لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين   } فأمرهم بترك ما بقي في الذمم من الربا ، ولم يأمرهم برد المقبوض . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم { من أسلم على شيء فهو له  } وقال : { وأيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام  } وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في الجاهلية ، مع أن كثيرا منها كان غير مباح في الإسلام ،  [ ص: 9 ] وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين . لكن ثم خلاف شاذ في بعض صوره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					