وقال رحمه الله فصل وأما السلام من الصلاة   : فالمختار عند مالك  ومن تبعه من أهل المدينة   تسليمة واحدة في جميع الصلاة فرضها ونفلها المشتملة على الأركان الفعلية أو على ركن واحد . 
 [ ص: 490 ] وعند أهل الكوفة    : تسليمتان في جميع ذلك ووافقهم الشافعي  والمختار في المشهور عن أحمد   : أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلم منها تسليمتان وأما الصلاة بركن واحد كصلاة الجنائز وسجود التلاوة وسجود الشكر : فالمختار فيها تسليمة واحدة كما جاءت أكثر الآثار بذلك . 
فالخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد ; فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					