فصل  " فنصاب الورق " التي تجب زكاته  مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله : { خمس أواق من الورق  } وهذا مجمع عليه . وفي حديث أنس  في الصحيحين أيضا : { وفي الرقة ربع العشر  } . 
وأما  " نصاب الذهب "  فقد قال مالك  في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا : أن الزكاة . تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم . فقد حكى مالك  إجماع أهل المدينة   وما حكي خلاف إلا عن الحسن  أنه قال : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقله ابن المنذر   . وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف . 
وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف . 
ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة   . قال تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله   } الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها  } الحديث . وسيأتي إن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم ودنانير وغير المضروب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					