فصل والمعادن : إذا أخرج منها نصابا من الذهب والفضة ففيه الزكاة  عند أخذه : عند مالك  والشافعي  وأحمد  وزاد أحمد  الياقوت والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والسبج والزرنيخ . وعند إسحاق  وابن المنذر   : يستقبل به حولا ويزكيه وأبو حنيفة  يجعل فيه الخمس وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع : كالحديد والرصاص والنحاس دون غيره . 
 [ ص: 19 ] وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان فلا زكاة فيه  عند الجمهور . وقيل فيه الزكاة وهو قول الزهري  والحسن البصري  ورواية لأحمد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					