فصل وتفرقة زكاة كل بلد في موضعه   . فزكاة الشام  في الشام  وزكاة مصر  في مصر  وهل يجوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام  إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم  أو غيرها ؟ فيه قولان لأهل العلم . قال مالك   : لا بأس بنقلها للحاجة وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف . ولما نقل  معاذ بن جبل  الصدقة من اليمن  إلى المدينة  أنكر عمر  فقال : ما بعثتك جابيا . فقال : ما وجدت آخذا . فعند الشافعي  وأحمد   : لا تنقل وعند مالك  يجوز نقلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					